تعديلات مادة (183)

تعديلات مادة (183)

مادة (183)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. نص بديل: تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (183)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ¶

نص بديل: ¶

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

مادة (183)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهىتشمل المحافظات والمدنراكز والمراكزدن والأحياء والقرى ،؛ ويجوز – بموجب قانون- إنشاءأن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ¶

نص بديل: ¶

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبار
؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية ، وتشمل المحافظمكين الوحدات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانونإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.