تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (183) 23 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:51

تنقسم مستويات الهيكل التنظيمى للحكم المحلي إلى ثلاثة مستويات محلية متكاملة وليست متقاطعة، وهى المستوى الأعلى )المحافظات(، المستوى الأوسط ) المدن الكبرى والمراكز(، المستوى الأدنى ) المدن الصريرة والأحياء والقرى(.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

لابد من التأكيد على مستويات الوحدات المحلية الى ثلاثه فقط ....والتحول الى لا مركزيه وحكم محلى وليست ادارة

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:46

نتُحوَّل جميع المجتمعات المحلية في المجتمع المصري من الوضع الذي كانت عليه حتى ثورة 52 يناير عام 5122 إلى وضع اللامركزية إداريا، وماليا، ومن حيث طريقة الانتخابات، بتنفيذ جدول زمنى انتقالي لاتزيد مدته عن عشر سنوات ويقسم إلى عدة مراحل متدرجة .

Mohamed Elrabbat

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:38

تظام الا دارة المحلية كان ممكن ينفع من 60سنة لكن بعد عددنا مااصبج 90مليون 0واحنا خارجين من ثورة تئن من الاستبداد والدكتاتورية والبطالة والفقر والمرض نتيجة النظام الفاشل وماينفعش ابدا اى رئيس للجمهورية يحل كل هذه المشاكل مباشرة 0 واليوم واحنا بنعمل دستور جديد نعمل نفس النظام السابق ؟ حرام بادينا نحرق بلدنا ثان احنا محتاجين نظام حكم محلى لامركزى الا فى الاختصاصات السيادية كل وحدة نظامها مسئولة عن كل التابعين لها كانها جمهورية كل قيادتها بالانتخاب المباشر نفس نظام رئيس الجمهورية والوزارة ومجلس الشعب ماعدا الاختصاصات السيادية وان كان هناك تخوفات من شئ فاساتذة الادارة والتنظيم يحلوها مثل الهند والبرازيل وكل الدول التى تقدمت ماعملت وليس نقف محلك سر . واحنا مستعدين نتأنى سنين الا نعمل تظام حكم محلى يحل مشاكلنا وينهض بينا وهوه مهم زى نظام الرئيس واكتر 0 فلو لاسمح الله رئيس الجمهورية قصر مصر كلها ماتقعش بالكامل ولو محافظة خطتها فشلت بقيت المحاقظات ناجحة وربنا يحفظنا من الاعداء من الخارج ومن الداخل من ان يخترقوا الدستور وربنا يبارك لنا فى اساتذة الادارة والتنظيم وانتم فين ؟ وده وقتكم 0

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 6:23

يوجد كثير من الحشو في كثير من مواد الدستور .. يجب ضبط الصياغة أكثر من ذلك وتقليل الكلام المرسل

Ahmed Nasr

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

النص البديل مقبول

Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:25

للتواصل مع نشأت 01066086407 أو عن طريق العنوان كفر الشيخ - مركز كفر الشيخ - قرية الطايفة - عزبة خميس [email protected] تسرني المشاركة في صناعة مستقبل مصر ليس شيء أخر

Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:21

لقد بدا محمد علي حكمه بعمل تاريع للوقوف علي أرض مصر الزراعية ومقدار ما تخرجه الأرض ومسح شامل للقري والتوابع وأعادة التقسيم لأعادة التنظيم والتخطيط للبلاد فاصبحت مصر في عهده من مصافي الدول في وقتها وقد أصبحت مصر في الفترة الأخيرة بقاع متناثرة تتشاحن قراه علي مواردها وبقي الكثير من ريفها في غيابات الجب بعيداً عن التخطيط والتنمية فلابد من إعادة التخطيطوالهيكلة الإدارية ورسم الحدود علي أكمل وجه بالقانون دون محاباه ويكون لكل وحدة إدارية موارد إقتصادية تغطي حاجة إقامة الكيان الإداري من عوائد الأملاك والأطيان وعمل دفاتر مكلفة دقيقة وكذا عمل مسح شامل مفصل بها يقدم أمام متخذيالقرار وكذا الحفاظ عل يالكيان الإداري والأنتخابات تكون دوائرها معروفه ومحددة وغير قباله للتلاعب .

Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:16

الرجاء كل الرجاء تداول الدستور الجديد لهذه النقاط حتي ترتقي الدولة إلي دولة القانون وليس إلي أهواء صانعي القرار من محابة بعض الأفراد أو أعضاء المجالي النيايبة في إنشاء القرى والتوابع وأو الأرتقاء بقرى لمدن أو تسمية بلد باسم مسئول بعينه وغير ذلك فنحن بلد محترم يحتاج فقط لسيادة دولة القانون وهذه القانون المنظم للتقسيم افداري هام جداَ .

Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:13

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمي نشأت السعد عبد الحميد عجلان - طالب دكتوراه في الجغرافيا السياسية بجامعة عين شمس . دراسة الماجستير ووالدكتوراه في التقسيم الإداري المصري . أعترض علي هذه المادة وبشده وقد أرسلت لسيادتكم من قبل بعض المواد التي لابد أن يتضمنها دستور مصر وقد اشرت إلى أن الدستور 71 لم ينوه عن التقسيم الإدار يالمصري إلا في أن الدولة تنقسم إلاى محافظات ومدن وقرى لها شخصية إعتبارية . ولم يتعرض الدستور إلى الأسس والقواعد المنظمة لإنشاء أو إلغاء ( فصل أو ضم ) الوحدات الإدارية وقد ظهر هذا جليا في إنشاء مافظة 6 أكتور ومحافظة حلوان ثم إلغائهم بدون ما يدري أحد لماذا إنشيء ولماذا إلغي . وقد ترعض الدستور الألماني في مواده إلي ضروةرالوقوف علي أسس التقسيم اإلإداري بالدستور الألماني ومن خلال الدراسة للتقسيم الإداري المصري وقراءة في الدساتير الأخري ومنها الألماني الذي تختلف معه في النظام السياسي ولكن نتفق إلي حد كبير معه في الطبيعة الجغرافية ووجود الأقليات والحدود المتشابكة مع الدول الجوار غليكم المواد في صورة مبسطة : لابد أن يتضمن الدستور في هذه المادة الأتي :- تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وهي محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى وتوابع لكل منها شخصيته الإعتبارية شرط التوازن في عدد السكان والمساحة والموارد الإقتصادية ماعدا المحافظات الحدودية ذات طبيعة خاصة .وتتبع حدودها ظاهرات طبيعية ما أمكن . ويجوز أن تضم الوحدة الإدارية أكثر من وحدة إدارية وذلك علي الوجه الذي يحدده القانون. ===وهذه الإضافة ضرورية حتي لا نجد تفاوات في مساحاتالمحافظات ولا في عدد السكان ولا في المواد رالإقتصادية والعوائد الضريبة ( المال ) وغيرها . كما أنه سوف يكون هناك توازن في توزيع الموارد الإقتصادية من حيث تقديم الخدمات ولا نجد مركز إداري يضم ثلث مساحة محافظة وباقي المراكز في الثلثين مما يخلق عدم توزان في توزيع الخدمات . إضافة مواد مستحدثه : -المحافظة ومراكزها ومدنها وقرها هي مكونات الدوائر الانتخابية طالما هناك تناسق ولا يجوز التلاعب فيها إلا بعد استفتاء شعبي لهذه الوحدات الإدارية بنعم أم بلا علي التغيير المطلوب وتحت إشراف القضاء وكما يحدده القانون المختص . ===== وهذه المادة ضرورية طالما أن هناك تناسق في الوحدات الإدارية عل يكافة مستوياتها وتقارب في عدد السكان فلماذا لا تعتبر ه ينفسها الدوائر الإنتخابية ولا يجوز التلاعب وغير التبعية الإدارية إلاا باستفتاء شعبي للمنطقة المراد فصلها أو ضمها -إنشاء هيئة مستقلة تكون تابعة للهيئة العامة للانتخابات وتضم عناصر من المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وعناصر من الأمن وعناصر من الجغرافيين والتخطيط الإقليمي وعناصر من المالية والضرائب العقارية لعمل دفاتر المكلفة . وتكون من أختصاصتها دراسة كافة طلبات الفصل والضم بالمحافظات أو إنشاء وحدات إدارية بالمحافظة وتقدم تقريرها للمحافظين في حالة إنشاء أو تعديل حدود قرية أو تابع . أو تقدم تقرير للسيد وزير التنمية المحلية عند الحاجة لإنشاء مركز أو مدينة .. وتقدم للسيد رئيس الجمهورية عند إنشاء محافظة بالكامل . كما ينظمه القانون المختص. ======أ من هذه المادة يتضح دور كل المسئولين في الكيان الإداري من صلاحيات لإنشاء الوحدات الإداري من رئيس الجمهورية إنشاء محافظة والوزير المختص إنشاء مركز ومدينة والمحافظ إنشاء قرية أو تابع ولابد من تقنين وضع التوابع حتي لا تهدر الراضي الزراعية في الناء العشوائي وإقامة التوابع يكون في اراضي الستصلاح فقط ( مقدمات النمو الزراعي والستصلاح ) -لابد أن تستمد أسماء الوحدات الإدارية من البيئة الطبيعية المحيطة أومن أسماء المشاهير الشرفاء بها أو الرموز الوطنية ولابد أن يكون متفق عليه . === وهذه المادة مهمة لعدم استهجان الأسماء كفر البرغوت والبهايم وغيرها من الأسماء التي تكلف من رفعها من الخرائط والعائلات والتعصب او غير ذلك -ترسم لكل وحدة إدارية خرائط واضحة المعالم بمقياس رسم معلوم متعددة الأغراض تنتج سنوياً . حتي تتاح أمام المخطط والمشروع ومتخذ القرار وفي التنمية وغير ذلك

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:7

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:51

تنقسم مستويات الهيكل التنظيمى للحكم المحلي إلى ثلاثة مستويات محلية متكاملة وليست متقاطعة، وهى المستوى الأعلى )المحافظات(، المستوى الأوسط ) المدن الكبرى والمراكز(، المستوى الأدنى ) المدن الصريرة والأحياء والقرى(.