تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (183) 23 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:51

تنقسم مستويات الهيكل التنظيمى للحكم المحلي إلى ثلاثة مستويات محلية متكاملة وليست متقاطعة، وهى المستوى الأعلى )المحافظات(، المستوى الأوسط ) المدن الكبرى والمراكز(، المستوى الأدنى ) المدن الصريرة والأحياء والقرى(.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

لابد من التأكيد على مستويات الوحدات المحلية الى ثلاثه فقط ....والتحول الى لا مركزيه وحكم محلى وليست ادارة

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:46

نتُحوَّل جميع المجتمعات المحلية في المجتمع المصري من الوضع الذي كانت عليه حتى ثورة 52 يناير عام 5122 إلى وضع اللامركزية إداريا، وماليا، ومن حيث طريقة الانتخابات، بتنفيذ جدول زمنى انتقالي لاتزيد مدته عن عشر سنوات ويقسم إلى عدة مراحل متدرجة .

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

يحق لجميع المجتمعات المحلية، جماعات كانت أو أفراد، إدارة شؤونها المحلية، عن طريق منظومة متكاملة تحدد مستويات التعاون بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك بين مجتمعات الحكم المحلي المختلفة، عن طريق صلاحيات إدارية ومالية لامركزية ، تمكنها من تقديم الخدمات المحلية لأفرادها واستثمارها وحسن إدارتها .

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:7

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:36

السيدات والسادة أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، يمكنكم أن تكتبوا لنا دستور ولكن هل يمكنكم أن تكتبوا لكم تاريخ ؟

لن يذكر التاريخ يوماً لكم انكم ناديتم بالحريه للجميع ولن يذكر التاريخ لكم انكم ناديتم بالفصل بين السلطات ولكن يمكنكم الآن أن تجبروا التاريخ أن يشير اليكم بالاباء المؤسسين .

إن استطعتم أن تضعوا هذه الدوله على الطريق الصحيح و تضعوا أيديكم على موضع الداء وتأتوا بالدواء سنذكركم يوماً ويذكركم التاريخ بكل الإجلال و الاحترام .

لا أرى عيب جعل مصر تنحدر إلى تلك المكانه التي انحدرت إليها إلا تلك المركزيه المقيتة ولا أرى حل إلا بالقضاء عليها ولا يوجد دواء أشد من دستور يلغي المركزيه ويضع قواعد جديده لدوله جديده تعيش بكل ابنائها وليس فقط بالقاهريين منهم . نظرة سريعة لمحافظة كل وزير يجعلك تعرف لماذا نحن متخلفين .

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع مستشفيات مصر تتبع وزير الصحه وأنه لا يوجد أي سلطة لمحافظ المدينه على أي فرد بهذه المستشفيات

السيدات والساده ؛ هل تعرفون أن جميع أقسام الشرطة تتبع وزير الداخليه ولا يستطيع المحافظ الضغط على أي مسؤل أمني للنزول في حملة ازاله بسيطة .

قس على ذلك الكثير . بإختصار منصب المحافظ هو منصب شرفي لا يستطيع صاحبه أن يفعل الكثير عكس ما يظن البعض .

إذاً ماذا يمكن أن نفعل لنلغي هذه المركزيه وننشيء قيادات وطنيه على مستوى المحافظه تتسلم مسيرة الوطن بأكمله في يوم ما ؟

أولاً : إنتخاب المحافظ ونائبه في نفس اليوم .

ثانياً : إنتخاب المجالس المحليه ولكن يتم الانتخاب لمناصب متخصصه وليست عامه . مثلاً ؛ منصب سكرتير المحافظ لشؤن الكهرباء ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصرف الصحي والموارد المائيه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الصحه ، منصب سكرتير المحافظ لشؤن الأمن .... التعليم......الصناعه ....التجاره ...... الثقافه و هكذا

أي يتحول المجلس المحلي إلى مجلس وزراء مصغر منتخب يتسلم فعلياً بشكل تام جميع أعمال الوزارات المختلفه في هذه المحافظه ويكون المحافظ بمثابة رئيس الوزراء أو لو شئت قلت رئيس المحافظه .

يصبح مهمة الوزارات هي التنسيق بين المحافظات في المشاريع القوميه الكبرى وتقديم الخبره الفنيه للمحافظات الصغيره عند الحاجه إليها . طبعاً غني عن القول أن حجم هذه الوزارات سينخفض بشكل كبير جداً جداً . فمثلاً وزارة الداخليه ستتقلص إلى وزارة نوعيه للأمن القومي وليس لها أي علاقه بالعمل الشرطي الذي سيصبح مهمة المحافظ بالكامل .

ثالثاً : يصبح من حق المحافظ فرض ضرائب على مستوى المحافظه ليكون عنده سيوله تمكنه من العمل على إنجاز بعض المشروعات التي لن يجد لها تمويل من الدوله .

Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:13

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمي نشأت السعد عبد الحميد عجلان - طالب دكتوراه في الجغرافيا السياسية بجامعة عين شمس . دراسة الماجستير ووالدكتوراه في التقسيم الإداري المصري . أعترض علي هذه المادة وبشده وقد أرسلت لسيادتكم من قبل بعض المواد التي لابد أن يتضمنها دستور مصر وقد اشرت إلى أن الدستور 71 لم ينوه عن التقسيم الإدار يالمصري إلا في أن الدولة تنقسم إلاى محافظات ومدن وقرى لها شخصية إعتبارية . ولم يتعرض الدستور إلى الأسس والقواعد المنظمة لإنشاء أو إلغاء ( فصل أو ضم ) الوحدات الإدارية وقد ظهر هذا جليا في إنشاء مافظة 6 أكتور ومحافظة حلوان ثم إلغائهم بدون ما يدري أحد لماذا إنشيء ولماذا إلغي . وقد ترعض الدستور الألماني في مواده إلي ضروةرالوقوف علي أسس التقسيم اإلإداري بالدستور الألماني ومن خلال الدراسة للتقسيم الإداري المصري وقراءة في الدساتير الأخري ومنها الألماني الذي تختلف معه في النظام السياسي ولكن نتفق إلي حد كبير معه في الطبيعة الجغرافية ووجود الأقليات والحدود المتشابكة مع الدول الجوار غليكم المواد في صورة مبسطة : لابد أن يتضمن الدستور في هذه المادة الأتي :- تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وهي محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى وتوابع لكل منها شخصيته الإعتبارية شرط التوازن في عدد السكان والمساحة والموارد الإقتصادية ماعدا المحافظات الحدودية ذات طبيعة خاصة .وتتبع حدودها ظاهرات طبيعية ما أمكن . ويجوز أن تضم الوحدة الإدارية أكثر من وحدة إدارية وذلك علي الوجه الذي يحدده القانون. ===وهذه الإضافة ضرورية حتي لا نجد تفاوات في مساحاتالمحافظات ولا في عدد السكان ولا في المواد رالإقتصادية والعوائد الضريبة ( المال ) وغيرها . كما أنه سوف يكون هناك توازن في توزيع الموارد الإقتصادية من حيث تقديم الخدمات ولا نجد مركز إداري يضم ثلث مساحة محافظة وباقي المراكز في الثلثين مما يخلق عدم توزان في توزيع الخدمات . إضافة مواد مستحدثه : -المحافظة ومراكزها ومدنها وقرها هي مكونات الدوائر الانتخابية طالما هناك تناسق ولا يجوز التلاعب فيها إلا بعد استفتاء شعبي لهذه الوحدات الإدارية بنعم أم بلا علي التغيير المطلوب وتحت إشراف القضاء وكما يحدده القانون المختص . ===== وهذه المادة ضرورية طالما أن هناك تناسق في الوحدات الإدارية عل يكافة مستوياتها وتقارب في عدد السكان فلماذا لا تعتبر ه ينفسها الدوائر الإنتخابية ولا يجوز التلاعب وغير التبعية الإدارية إلاا باستفتاء شعبي للمنطقة المراد فصلها أو ضمها -إنشاء هيئة مستقلة تكون تابعة للهيئة العامة للانتخابات وتضم عناصر من المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وعناصر من الأمن وعناصر من الجغرافيين والتخطيط الإقليمي وعناصر من المالية والضرائب العقارية لعمل دفاتر المكلفة . وتكون من أختصاصتها دراسة كافة طلبات الفصل والضم بالمحافظات أو إنشاء وحدات إدارية بالمحافظة وتقدم تقريرها للمحافظين في حالة إنشاء أو تعديل حدود قرية أو تابع . أو تقدم تقرير للسيد وزير التنمية المحلية عند الحاجة لإنشاء مركز أو مدينة .. وتقدم للسيد رئيس الجمهورية عند إنشاء محافظة بالكامل . كما ينظمه القانون المختص. ======أ من هذه المادة يتضح دور كل المسئولين في الكيان الإداري من صلاحيات لإنشاء الوحدات الإداري من رئيس الجمهورية إنشاء محافظة والوزير المختص إنشاء مركز ومدينة والمحافظ إنشاء قرية أو تابع ولابد من تقنين وضع التوابع حتي لا تهدر الراضي الزراعية في الناء العشوائي وإقامة التوابع يكون في اراضي الستصلاح فقط ( مقدمات النمو الزراعي والستصلاح ) -لابد أن تستمد أسماء الوحدات الإدارية من البيئة الطبيعية المحيطة أومن أسماء المشاهير الشرفاء بها أو الرموز الوطنية ولابد أن يكون متفق عليه . === وهذه المادة مهمة لعدم استهجان الأسماء كفر البرغوت والبهايم وغيرها من الأسماء التي تكلف من رفعها من الخرائط والعائلات والتعصب او غير ذلك -ترسم لكل وحدة إدارية خرائط واضحة المعالم بمقياس رسم معلوم متعددة الأغراض تنتج سنوياً . حتي تتاح أمام المخطط والمشروع ومتخذ القرار وفي التنمية وغير ذلك

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

النص البديل افضل

عمار ابو زياد

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:58

يجب ان يتم انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المدينة ورئيس القرية من ابناء المحافظة

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:19

اعتقد ان العودة لنظام البلديات افضل من حيث التطوير

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

اتمنى العودة لنظام البلديات لانه الافضل فى نظرى لتطوير الوحدات المحلية المصرية وهذا تعريف البلدية ( منقول بتصرف ليناسب الحالة المصرية ) : إن البلدية دائرة حكومية منتخبة تتمتع باستقلالية تامة عن كل الجهات الحكومية أي بمعنى آخر إن وارداتها هي محلية وهي عبارة عن رسوم وضرائب مختلفة وإن طريقة واتجاه صرف هذه الأموال يعتمد على المجلس المحلى فقط أي دون تدخل من أي جهة حكومية أخرى وتصرف الأموال حتماً في المناطق التابعة للمجلس وفق أولويات معينة تتبع لحاجات الأهالي الضرورية . والخلاصة : إن كافة الأموال التي تدخل للبلدية تصرف في المناطق التابعة وبقرارمن المجلس المحلى فقط .

Rezk Shehata

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:3

يجب انتهاز الفرضة لتقسيم ادارى حديث و تقسيم كل محافظة إلي بلديات كل بلدية منتخبة و مستقلة فى إدارة أغلبية شئونها و ترقيم كل محافظة برقمين و ترقيم كل بلدية بثلاث ارقام مثل التقسيم الادارى الفرنسي المكون من 98 محافظة و 36500 بلدية و يحق لاي فرنسي الترشح لرئاسة الجمهورية إذا جمع توقيعات من 500 رئيس بلدية فقط علي فكرة الترقيم سيسهل الكثير فى مجالات كثيرة و سيحدد مكان القرية او البلدية تحديدا دقيقا

Ahmed Sayed Korany Sayed

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:14

بالله عليكم. اعطوا الادارات المحليه اهتماما كبيرا و دراسة عميقة