تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (183) 23 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:13

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمي نشأت السعد عبد الحميد عجلان - طالب دكتوراه في الجغرافيا السياسية بجامعة عين شمس . دراسة الماجستير ووالدكتوراه في التقسيم الإداري المصري . أعترض علي هذه المادة وبشده وقد أرسلت لسيادتكم من قبل بعض المواد التي لابد أن يتضمنها دستور مصر وقد اشرت إلى أن الدستور 71 لم ينوه عن التقسيم الإدار يالمصري إلا في أن الدولة تنقسم إلاى محافظات ومدن وقرى لها شخصية إعتبارية . ولم يتعرض الدستور إلى الأسس والقواعد المنظمة لإنشاء أو إلغاء ( فصل أو ضم ) الوحدات الإدارية وقد ظهر هذا جليا في إنشاء مافظة 6 أكتور ومحافظة حلوان ثم إلغائهم بدون ما يدري أحد لماذا إنشيء ولماذا إلغي . وقد ترعض الدستور الألماني في مواده إلي ضروةرالوقوف علي أسس التقسيم اإلإداري بالدستور الألماني ومن خلال الدراسة للتقسيم الإداري المصري وقراءة في الدساتير الأخري ومنها الألماني الذي تختلف معه في النظام السياسي ولكن نتفق إلي حد كبير معه في الطبيعة الجغرافية ووجود الأقليات والحدود المتشابكة مع الدول الجوار غليكم المواد في صورة مبسطة : لابد أن يتضمن الدستور في هذه المادة الأتي :- تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، وهي محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى وتوابع لكل منها شخصيته الإعتبارية شرط التوازن في عدد السكان والمساحة والموارد الإقتصادية ماعدا المحافظات الحدودية ذات طبيعة خاصة .وتتبع حدودها ظاهرات طبيعية ما أمكن . ويجوز أن تضم الوحدة الإدارية أكثر من وحدة إدارية وذلك علي الوجه الذي يحدده القانون. ===وهذه الإضافة ضرورية حتي لا نجد تفاوات في مساحاتالمحافظات ولا في عدد السكان ولا في المواد رالإقتصادية والعوائد الضريبة ( المال ) وغيرها . كما أنه سوف يكون هناك توازن في توزيع الموارد الإقتصادية من حيث تقديم الخدمات ولا نجد مركز إداري يضم ثلث مساحة محافظة وباقي المراكز في الثلثين مما يخلق عدم توزان في توزيع الخدمات . إضافة مواد مستحدثه : -المحافظة ومراكزها ومدنها وقرها هي مكونات الدوائر الانتخابية طالما هناك تناسق ولا يجوز التلاعب فيها إلا بعد استفتاء شعبي لهذه الوحدات الإدارية بنعم أم بلا علي التغيير المطلوب وتحت إشراف القضاء وكما يحدده القانون المختص . ===== وهذه المادة ضرورية طالما أن هناك تناسق في الوحدات الإدارية عل يكافة مستوياتها وتقارب في عدد السكان فلماذا لا تعتبر ه ينفسها الدوائر الإنتخابية ولا يجوز التلاعب وغير التبعية الإدارية إلاا باستفتاء شعبي للمنطقة المراد فصلها أو ضمها -إنشاء هيئة مستقلة تكون تابعة للهيئة العامة للانتخابات وتضم عناصر من المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وعناصر من الأمن وعناصر من الجغرافيين والتخطيط الإقليمي وعناصر من المالية والضرائب العقارية لعمل دفاتر المكلفة . وتكون من أختصاصتها دراسة كافة طلبات الفصل والضم بالمحافظات أو إنشاء وحدات إدارية بالمحافظة وتقدم تقريرها للمحافظين في حالة إنشاء أو تعديل حدود قرية أو تابع . أو تقدم تقرير للسيد وزير التنمية المحلية عند الحاجة لإنشاء مركز أو مدينة .. وتقدم للسيد رئيس الجمهورية عند إنشاء محافظة بالكامل . كما ينظمه القانون المختص. ======أ من هذه المادة يتضح دور كل المسئولين في الكيان الإداري من صلاحيات لإنشاء الوحدات الإداري من رئيس الجمهورية إنشاء محافظة والوزير المختص إنشاء مركز ومدينة والمحافظ إنشاء قرية أو تابع ولابد من تقنين وضع التوابع حتي لا تهدر الراضي الزراعية في الناء العشوائي وإقامة التوابع يكون في اراضي الستصلاح فقط ( مقدمات النمو الزراعي والستصلاح ) -لابد أن تستمد أسماء الوحدات الإدارية من البيئة الطبيعية المحيطة أومن أسماء المشاهير الشرفاء بها أو الرموز الوطنية ولابد أن يكون متفق عليه . === وهذه المادة مهمة لعدم استهجان الأسماء كفر البرغوت والبهايم وغيرها من الأسماء التي تكلف من رفعها من الخرائط والعائلات والتعصب او غير ذلك -ترسم لكل وحدة إدارية خرائط واضحة المعالم بمقياس رسم معلوم متعددة الأغراض تنتج سنوياً . حتي تتاح أمام المخطط والمشروع ومتخذ القرار وفي التنمية وغير ذلك