تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (183) 23 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Nashaat Eglan

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:21

لقد بدا محمد علي حكمه بعمل تاريع للوقوف علي أرض مصر الزراعية ومقدار ما تخرجه الأرض ومسح شامل للقري والتوابع وأعادة التقسيم لأعادة التنظيم والتخطيط للبلاد فاصبحت مصر في عهده من مصافي الدول في وقتها وقد أصبحت مصر في الفترة الأخيرة بقاع متناثرة تتشاحن قراه علي مواردها وبقي الكثير من ريفها في غيابات الجب بعيداً عن التخطيط والتنمية فلابد من إعادة التخطيطوالهيكلة الإدارية ورسم الحدود علي أكمل وجه بالقانون دون محاباه ويكون لكل وحدة إدارية موارد إقتصادية تغطي حاجة إقامة الكيان الإداري من عوائد الأملاك والأطيان وعمل دفاتر مكلفة دقيقة وكذا عمل مسح شامل مفصل بها يقدم أمام متخذيالقرار وكذا الحفاظ عل يالكيان الإداري والأنتخابات تكون دوائرها معروفه ومحددة وغير قباله للتلاعب .