تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (183) 23 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Mohamed Elrabbat

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:38

تظام الا دارة المحلية كان ممكن ينفع من 60سنة لكن بعد عددنا مااصبج 90مليون 0واحنا خارجين من ثورة تئن من الاستبداد والدكتاتورية والبطالة والفقر والمرض نتيجة النظام الفاشل وماينفعش ابدا اى رئيس للجمهورية يحل كل هذه المشاكل مباشرة 0 واليوم واحنا بنعمل دستور جديد نعمل نفس النظام السابق ؟ حرام بادينا نحرق بلدنا ثان احنا محتاجين نظام حكم محلى لامركزى الا فى الاختصاصات السيادية كل وحدة نظامها مسئولة عن كل التابعين لها كانها جمهورية كل قيادتها بالانتخاب المباشر نفس نظام رئيس الجمهورية والوزارة ومجلس الشعب ماعدا الاختصاصات السيادية وان كان هناك تخوفات من شئ فاساتذة الادارة والتنظيم يحلوها مثل الهند والبرازيل وكل الدول التى تقدمت ماعملت وليس نقف محلك سر . واحنا مستعدين نتأنى سنين الا نعمل تظام حكم محلى يحل مشاكلنا وينهض بينا وهوه مهم زى نظام الرئيس واكتر 0 فلو لاسمح الله رئيس الجمهورية قصر مصر كلها ماتقعش بالكامل ولو محافظة خطتها فشلت بقيت المحاقظات ناجحة وربنا يحفظنا من الاعداء من الخارج ومن الداخل من ان يخترقوا الدستور وربنا يبارك لنا فى اساتذة الادارة والتنظيم وانتم فين ؟ وده وقتكم 0