تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ، ويجوز – بموجب قانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى ( تكون لها الشخصية الاعتبارية) ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Nashaat Eglan
الرجاء كل الرجاء تداول الدستور الجديد لهذه النقاط حتي ترتقي الدولة إلي دولة القانون وليس إلي أهواء صانعي القرار من محابة بعض الأفراد أو أعضاء المجالي النيايبة في إنشاء القرى والتوابع وأو الأرتقاء بقرى لمدن أو تسمية بلد باسم مسئول بعينه وغير ذلك فنحن بلد محترم يحتاج فقط لسيادة دولة القانون وهذه القانون المنظم للتقسيم افداري هام جداَ .