تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
وماذا عن رؤساء الأحياء وطريقة إنتخابهم والتى أفضل من تعيينهم . وكيفية الرقابة عليهم هذة هى منطقة جذور الفساد التى يجب مراقبتها بكل حسم .
•
• ذهب أغلب فقهاء القانون الإداري و النظم السياسية إلى خلاف ما أخذت به المسودة من حيث التقسيم الخماسي للوحدات الإدارية المحلية " محافظة - مركز - مدينة - حي - قرية " ... و هذا المنحى مستحدث في مصر بموجب قانون يعتبر حديثاً و هو القانون رقم 52 لسنة 1975 ؛ و الذي أضاف وحدتين جديدتين و هما " المراكز و الأحياء " ... و في هذا إفراط في عدد وحدات الإدارة المحلية و أدى إلى : ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد و الإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها . فالوحدات الكبيرة عادة ما تتمتع بموارد متنوعة و كبيرة ... و يكفي للتدليل على كلامي بذكر أن معظم دول العالم الحديثة تتجه الأن إلى الأخذ بنظام دمج الوحدات المحلية الصغيرة في بعضها البعض و خلق كيانات كبيرة ... فمثلاً في اليابان : يوجد مستويان فقط للإدارة المحلية و هما " المحافظات " و " البلديات " ... و في فرنسا - التي نأخذ بمنهجها التشريعي و غالباً الإداري - : توجد ثلاث مستويات للإدارة المحلية و هي الأقاليم و المحافظات و البلديات ... و في النظام الإنجليزي أيضاً ثلاث مستويات تتمثل في المقاطعات و المراكز و الإبراشيات ... و هكذا في معظم الدول المتقدمة . و التقسمات البعيدة عن الإفراط تدعم بشدة التطور و التقدم نحو نظام اللامركزية الإدارية المستهدف أصلاً من خلال نظام الإدارة المحلية ... فالكيانات القوية من حيث الموارد ؛ و التقارب في مراحل الرقابة و متابعة الأعمال الصادرة عن المستويات الأدنى يدعم سرعة الإنجاز و أداء الخدمات المحلية و ...... مما يعمق من اللامركزية و بالتالي نحو مزيد من التطور الديموقراطي و ممارستها بين أبناء المجتمع ...
و أضيف أيضاً تأكيداً لما سبق أن كثرة مستويات الوحدات الإدارية المحلية يؤدي إلى تداخل سلطات الرقابة ... فللمستويات الأعلى - بالضرورة - قدراً من اسلطات الرقابية على المستويات الأدنى ... و كلما زادت المستويات أدى هذا إلى الازدواجية و البطء و الروتين في اخاذ القرارات , بل قد يصل إلى عرقلة العمل في معظم الأحيان ... تخيلوا كده : قرار يصدر من موظف يراجعه مديره و بعدين مدير الإدارة و بعده المدير العام و وكيل الوزارة ! كده احسن و للا لو صدر القرار من الموظف و راجعه و راقبه فقط مديره ثم وكيل الوزارة بما له من خبرات و هيئة مساعدة كبيرة ؟! بالطبع الأخير هو الأفضل و الأسرع من حيث الإنجاز في عالم أصبحت سمته السباق نحو الأمام بقوة و سرعة كبيرتين ... هذا بشأن المادة الأولى من هذا الفصل ... و الله الموفق ...
مطلوب نظام حكم محلى لا مركزى عصرى ولا يصلح مطلقا نظام الادارة المحلية بعد ما وصل عددنا 90 مليون وكل محافظة لها طبيعة خاصة وهى اساس النهضة والتقدم والعمل ومن غير جدال اعملولنا زى اى دولة كانت بعدنا وسبقتنا مثل البرازيل مثلا ويكون وتختص المحليات بكل شؤنها ماعدا الوزارات السيادية - رجاء اذا صلح نظام الحكم المحلى انصلح حال الوطن كلة
يجب التاكيد على نظام الادارة الامركزية والغاء البروقراطية فى المصالح الحكومية
تقسم الدولة إلى وحدات حكم محلي(اداريا وماليا) ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
يجب تسمية المحافظات واضافة ست محافظات جدد وهي : وسط سيناء - حلوان - السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان - ابو سمبل - الفرافرة لتصبح 33 محافظة غير قابلة للإنفصال عن الدولة
لا أرغب في انتخاب المحافظين لأن العصبية والقبلية مازلت مسيطرة يجب تعين المحافظ وتحديد فترة عمله وأن يكون من أبناء المحافظة ومقيم بها اقامة دائمة
غير واضح هوية وحدات الادارة المحلية هل هى تابعة للسلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية ؟
اين هدا القانون المختص بالمحليات ام سيتم تفصيله بعد وضع الدستور يجب وضع القانون اولا
Hima Iai
لازم يكون فى مادة تقيل جميع القيادات اللى تشكلت فى ظل الدستور السابق زى القضاء مثلا
Ali Essam
I want free election to governors.and local governing not just adminstration.
mohamed abdelkad
اين هدا القانون المختص بالمحليات ام سيتم تفصيله بعد وضع الدستور يجب وضع القانون اولا