تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (183) 16 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Taha Edrees

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:34


• ذهب أغلب فقهاء القانون الإداري و النظم السياسية إلى خلاف ما أخذت به المسودة من حيث التقسيم الخماسي للوحدات الإدارية المحلية " محافظة - مركز - مدينة - حي - قرية " ... و هذا المنحى مستحدث في مصر بموجب قانون يعتبر حديثاً و هو القانون رقم 52 لسنة 1975 ؛ و الذي أضاف وحدتين جديدتين و هما " المراكز و الأحياء " ... و في هذا إفراط في عدد وحدات الإدارة المحلية و أدى إلى : ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد و الإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها . فالوحدات الكبيرة عادة ما تتمتع بموارد متنوعة و كبيرة ... و يكفي للتدليل على كلامي بذكر أن معظم دول العالم الحديثة تتجه الأن إلى الأخذ بنظام دمج الوحدات المحلية الصغيرة في بعضها البعض و خلق كيانات كبيرة ... فمثلاً في اليابان : يوجد مستويان فقط للإدارة المحلية و هما " المحافظات " و " البلديات " ... و في فرنسا - التي نأخذ بمنهجها التشريعي و غالباً الإداري - : توجد ثلاث مستويات للإدارة المحلية و هي الأقاليم و المحافظات و البلديات ... و في النظام الإنجليزي أيضاً ثلاث مستويات تتمثل في المقاطعات و المراكز و الإبراشيات ... و هكذا في معظم الدول المتقدمة . و التقسمات البعيدة عن الإفراط تدعم بشدة التطور و التقدم نحو نظام اللامركزية الإدارية المستهدف أصلاً من خلال نظام الإدارة المحلية ... فالكيانات القوية من حيث الموارد ؛ و التقارب في مراحل الرقابة و متابعة الأعمال الصادرة عن المستويات الأدنى يدعم سرعة الإنجاز و أداء الخدمات المحلية و ...... مما يعمق من اللامركزية و بالتالي نحو مزيد من التطور الديموقراطي و ممارستها بين أبناء المجتمع ... و أضيف أيضاً تأكيداً لما سبق أن كثرة مستويات الوحدات الإدارية المحلية يؤدي إلى تداخل سلطات الرقابة ... فللمستويات الأعلى - بالضرورة - قدراً من اسلطات الرقابية على المستويات الأدنى ... و كلما زادت المستويات أدى هذا إلى الازدواجية و البطء و الروتين في اخاذ القرارات , بل قد يصل إلى عرقلة العمل في معظم الأحيان ... تخيلوا كده : قرار يصدر من موظف يراجعه مديره و بعدين مدير الإدارة و بعده المدير العام و وكيل الوزارة ! كده احسن و للا لو صدر القرار من الموظف و راجعه و راقبه فقط مديره ثم وكيل الوزارة بما له من خبرات و هيئة مساعدة كبيرة ؟! بالطبع الأخير هو الأفضل و الأسرع من حيث الإنجاز في عالم أصبحت سمته السباق نحو الأمام بقوة و سرعة كبيرتين ... هذا بشأن المادة الأولى من هذا الفصل ... و الله الموفق ...