تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (183) 16 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Elrabbat

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

مطلوب نظام حكم محلى لا مركزى عصرى ولا يصلح مطلقا نظام الادارة المحلية بعد ما وصل عددنا 90 مليون وكل محافظة لها طبيعة خاصة وهى اساس النهضة والتقدم والعمل ومن غير جدال اعملولنا زى اى دولة كانت بعدنا وسبقتنا مثل البرازيل مثلا ويكون وتختص المحليات بكل شؤنها ماعدا الوزارات السيادية - رجاء اذا صلح نظام الحكم المحلى انصلح حال الوطن كلة