تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Elrabbat
مطلوب نظام حكم محلى لا مركزى عصرى ولا يصلح مطلقا نظام الادارة المحلية بعد ما وصل عددنا 90 مليون وكل محافظة لها طبيعة خاصة وهى اساس النهضة والتقدم والعمل ومن غير جدال اعملولنا زى اى دولة كانت بعدنا وسبقتنا مثل البرازيل مثلا ويكون وتختص المحليات بكل شؤنها ماعدا الوزارات السيادية - رجاء اذا صلح نظام الحكم المحلى انصلح حال الوطن كلة