تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
hussein el-beheri
يجب تسمية المحافظات واضافة ست محافظات جدد وهي : وسط سيناء - حلوان - السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان - ابو سمبل - الفرافرة لتصبح 33 محافظة غير قابلة للإنفصال عن الدولة