تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
amgadmoustafa
وماذا عن رؤساء الأحياء وطريقة إنتخابهم والتى أفضل من تعيينهم . وكيفية الرقابة عليهم هذة هى منطقة جذور الفساد التى يجب مراقبتها بكل حسم .