تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (183) 16 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:19

وماذا عن رؤساء الأحياء وطريقة إنتخابهم والتى أفضل من تعيينهم . وكيفية الرقابة عليهم هذة هى منطقة جذور الفساد التى يجب مراقبتها بكل حسم .