تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hamada Ibrahim
لا أرغب في انتخاب المحافظين لأن العصبية والقبلية مازلت مسيطرة يجب تعين المحافظ وتحديد فترة عمله وأن يكون من أبناء المحافظة ومقيم بها اقامة دائمة