تعديلات مادة (141)

تعديلات مادة (141)

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) . ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. . ¶
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) . ¶

ملحوظة: ¶
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة
. ¶

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 1043 ، 1249 ، 1450 ، 1752 ، 1853 من هذا الدستور. . ¶
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراءحكومة من المسئولية) . ¶

ملحوظة: ¶
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة
. ¶

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطةالاشتراك مع رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 1043 ، 1249 ، 1450 ، 1752 ، 1853 من هذا الدستور. . ¶
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراءحكومة من المسئولية) . ¶

ملحوظة: ¶
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة
. ¶

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد : 10 142، 12 48، 14 9،، 150، 17 52، 1853 من هذا الدستور.
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراءحكومة من المسئولية) . ¶

ملحوظة: ¶
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة
. ¶

مادة (141)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذ؛ عدا ما يتصل منها بالدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) . ¶

ملحوظة: ¶
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه
فاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالموادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة . ¶
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.