تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (141) 34 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ( ونوابه) والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية) .

ملحوظة: أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها بالمواد ...(والخاصة باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ولوائح الضبط) بعد موافقة مجلس الوزراء .

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

اعادة صياغتها النظام شبة رئاسي اي مختلط اقرب للرئاسي وليس نظام برلماني

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:57

يجب الفصل الواضح بين سلطات ومهام الرئيس وسلطات ومهام رئيس الوزراء تحسبا لانتمائهم لمرجعيات متضادة او متضاربة ايديولوجيا والذى قد يترتب حينها على عدم الفصل صراعا بين السلطات يسيىء الى الدولة والشعب ويرهقهم كثيرا . وعليه فيجب تحديد مهامهما حصرا فى الدستور ومن ثم فى القوانين واللوائح الشارحة بغير ذلك ستتوقف حركة التنمية والتطوير فى البلاد كثيرا وطويلا جدا .

Atef Hussein

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

نريد سلطات واضحة لرئيس الوزراء والوزراء ولا يكونون منفذين لبرنامج الرئيس وإلا فليكن نظام الحكم رئاسي ولا داعي للتلاعب بالألفاظ وعقول الشعب أننا قللنا سلطات الرئيس إذا ظل هو رئيس الحكومة الأعلى

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:36

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه - إن وجد - والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:56

برجاء اضافة مادة ان ما يستفتى عليه الشعب او يأتي بإنتخابات نزيهه لا يحق لأي سلطة إلغائه إلا بعد استفتاء شعبي عام.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

برجاء اضافة مادة ان اي تعديل في الدستور يكون بعد موافقة الشعب على المواد المراد تعديلها مادة مادة في استفتاء عام على ان يذكر نص المادة قبل وبعد التعديل

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

كيف يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء مع ان رئيس الوزاراء يعين من قبل رئيس الجمهورية وكيف رئيس الجمهورية يمثل مصر خارجيا ولا يمثلها داخليا لا بد من تحديد سلطات الرئيس من قبل الدستور والقانون الذي يستفتى عليهم الشعب فالشعب هو مصدر السلطات. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها والتي يحافظ على هذا المبدا ويرعاه هو الرئيس كما ذكر في المواد السابقة فكيف ستتحكم هذه السلطات في الرئيس وموظفوه يعطوه تعليمات وظيفته

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:3

تحتاج لصياغة جديدة لتكون واضحة ومفهومة لأنها تبدو وكأن رئيس الوزراء والوزراء مجرد منفذين لأوامر الرئيس

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

Amera Abo Elhamed

12 أكتوبر 2012, الساعه 20:57

معجبه جدا بهذا الماده لانها تعطي الرئيس اختصاصات وسلطات محدوده بواسطه الحكومه وبزالك يكون الرئيس للعلاقات الخارجيه اكثر وامن البلاد

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:58

موافق عليها بحيث يكون الرئيس مسؤلا عن العلاقات الخارجيه و الأمن القومى وتكون الحكومه هى المسؤله عن الشئون الداخليه للبلاد

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:56

موافق عليها