يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المواد:143-149-150152-153 من الدستور فان رئيس الجمهورية يباشر سائر السلطات التنفيذية بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و كافة المؤسسات التنفيذية والمسؤولية بينهم بالتضامن
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . اقترح انتهاء النص عند جملة من الدستور مع حذف الباقى لانه يخلق جدلا ومحاكمة الوزراء منصوص عليها فى مواد اخرى .