يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149،، 150، 152، 153 من الدستور. ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
اختصاصات رئيس الجمهوريه 1- ما يتصل بالدفاع والامن القومي (الجيش ) 2-تعيين رئيس الحكومه فقط أما الوزراء فالذى يعينهم هو رئيس الوزراء 3- السياسية الخارجية للدولة 4- اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومه وعرض الأمر على مجلس النواب (يجب موافقة مجلس النواب ) 5-تعيين الموظفين العسكريين 6-حق العفو عن العقوبه أو تخفيفها 7- دعوة الناخبين الى الاستفتاء أما غير ذلك فيلزم موافقة رئيس الوزراء(أين السلطات المطلقه التى صدعوا رؤوسنا بها )
وأذا كان قرار الرئيس خاص بإقالة رئيس الوزراء ... يبعت يجيبة ويمضية ولا يعمل أية وإذا توفى رئيس الوزراء أية العمل .... نعلق قرارات الرئيس ؟؟؟
وماذا يحدث إذا رفض رئيس الوزراء التوقيع؟ هل يعزله رئيس الجمهورية؟ إذن فما فائدة توقيعه، ما دام يعرف أنه لا يملك سلطة الامتناع عن التوقيع؟ شرط غريب جدا!!
من الأفضل إيضاح وإضافة المقصود من المواد # 142 و 148 و 149 و 150 و 152 و 153 حتى نتجنب أية تغييرات مستقبلية فى تلك المواد قد تؤثر على نص المادة # 144 بالإضافة إلى عدم معقولية إثبات أوامر رئيس الجمهورية الشفوية للحكومة وإذا كدة ليه طاقم السكرتارية وإيه فائدته ؟؟ دى أعمال قيادة دولة وأى حاجة أو توجيهات لازم أن تكون بقرارات رسمية إيه شفوية دى ؟ قرارات رئيس الدولة مش هزار علشان تكون شفوية .
Emad Eldin
الماده مقبوله و أوافق عليها
Emad Eldin
اختصاصات رئيس الجمهوريه 1- ما يتصل بالدفاع والامن القومي (الجيش ) 2-تعيين رئيس الحكومه فقط أما الوزراء فالذى يعينهم هو رئيس الوزراء 3- السياسية الخارجية للدولة 4- اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومه وعرض الأمر على مجلس النواب (يجب موافقة مجلس النواب ) 5-تعيين الموظفين العسكريين 6-حق العفو عن العقوبه أو تخفيفها 7- دعوة الناخبين الى الاستفتاء أما غير ذلك فيلزم موافقة رئيس الوزراء(أين السلطات المطلقه التى صدعوا رؤوسنا بها )
Abderrhman Habib
(يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء) فقط و يتم شطب بقية المادة