تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 10 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

ويحق للرئيس اقالة الحكومة بعد أخذ موافقة أغلبية مجلس الشعب

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:30

1- مطلوب تفسير لها خاصة المواد المحظور على رئيس الجمهورية مزاولة سلطاته فيها وماهى الجهة المنوط بها تنفيذ تلك المواد 143- 149 -150 -152- 153

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

الجملة (ولا تعفى أوامر رئیس الجمهوریة ( أو رئیس الوزراء الشفهیة أو المكتوبة) المطلوب تحديد آلية لاثبات تلك الاوامر الشفهية

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:47

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:31

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.

ashraf

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:40

يصبح بهذا النص نظام رئاسي وليس مختلط لازم تحذف بالاشترالك وتستبدل بواسطة

amr abdalla

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع نائبه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:23

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته عن طريق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 143 ، 149 ، 150 ، 152 ، 153 من الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:31

مع اضافة ان توقيعات الرئيس يجب لنفاذها ان يصدق عليها رئيس الوزراء

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:34

تم اضافة مواد وحذف مواد فتغير تسلسل المواد المادة 143 تكون المادة 144 المادة 149 الغيت كنص مستقل وادمجت فى المادة 104 يرجى التعديل

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

الجملة (ولا تعفى أوامر رئیس الجمهوریة ( أو رئیس الوزراء الشفهیة أو المكتوبة) المطلوب تحديد آلية لاثبات تلك الاوامر الشفهية

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:30

1- مطلوب تفسير لها خاصة المواد المحظور على رئيس الجمهورية مزاولة سلطاته فيها وماهى الجهة المنوط بها تنفيذ تلك المواد 143- 149 -150 -152- 153

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

ويحق للرئيس اقالة الحكومة بعد أخذ موافقة أغلبية مجلس الشعب