القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب أن يحال القاضي للمعاش على سن الستين مثله مثل باقي الشعب ولكن بالتدرج على مده خمس سنوات
هذا المبدأ أعترض عليه ﻷنه يعطي القاضي الثقه الزائده مما يجعله يطغي ويرتشي كما كان في العهد البائد ولابد من قانون يتيح الحق لمسائلته بالقانون في حالة إثبات التلاعب أو الرشوه عليه
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، ويخضعوا لسن التقاعد عند عمر سبعين عاماً. لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب ان لا يكون هناك عمل اخر غير القانون للقضاة, لانه في هذه الحالة يمكنه الاستفادة من منصبه , و كيف لا يكون هناك سلطان عليهم في عملهم لغير القانون؟؟؟؟
انا موافق ع الماده لكنها غير مطبقها في الواقع (كالأذمه القضائيه الحاليه )
mahmowd_ mohamd
يجب أن يحال القاضي للمعاش على سن الستين مثله مثل باقي الشعب
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم او عزلهم ، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله).
الصقر المصرى
لابد من تعديل هذه المادة، إذا كان لايجوز عزلهم فلابد من انتخابهم ويتم عزلهم عن طريق محلس التأديب