تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 24 تعليق

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:9

يجب أن يحال القاضي للمعاش على سن الستين مثله مثل باقي الشعب

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:30

اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم او عزلهم ، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله).

الصقر المصرى

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:31

لابد من تعديل هذه المادة، إذا كان لايجوز عزلهم فلابد من انتخابهم ويتم عزلهم عن طريق محلس التأديب

Ahmed Omran

12 سبتمبر 2013, الساعه 14:54

يجب أن يحال القاضي للمعاش على سن الستين مثله مثل باقي الشعب ولكن بالتدرج على مده خمس سنوات

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:8

الله اكبر موافق

ياسمينة الوادى

15 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

أعترض على ( غير قابلين للعزل )

egypt gbc

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:29

هذا المبدأ أعترض عليه ﻷنه يعطي القاضي الثقه الزائده مما يجعله يطغي ويرتشي كما كان في العهد البائد ولابد من قانون يتيح الحق لمسائلته بالقانون في حالة إثبات التلاعب أو الرشوه عليه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:7

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 13:18

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، ويخضعوا لسن التقاعد عند عمر سبعين عاماً. لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:16

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

ahmed salah

9 ديسمبر 2012, الساعه 8:58

يجب ان لا يكون هناك عمل اخر غير القانون للقضاة, لانه في هذه الحالة يمكنه الاستفادة من منصبه , و كيف لا يكون هناك سلطان عليهم في عملهم لغير القانون؟؟؟؟

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:11

هما القضاه لم يقرأوا الدستور ولا ايه ---القانون الخاص بهم هو الذي يحكمهم

Mahmoud Ahmed

5 ديسمبر 2012, الساعه 15:9

انا موافق ع الماده لكنها غير مطبقها في الواقع (كالأذمه القضائيه الحاليه )