القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث منذ 39 دقيقة
egypt gbc
هذا المبدأ أعترض عليه ﻷنه يعطي القاضي الثقه الزائده مما يجعله يطغي ويرتشي كما كان في العهد البائد ولابد من قانون يتيح الحق لمسائلته بالقانون في حالة إثبات التلاعب أو الرشوه عليه