القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed salah
يجب ان لا يكون هناك عمل اخر غير القانون للقضاة, لانه في هذه الحالة يمكنه الاستفادة من منصبه , و كيف لا يكون هناك سلطان عليهم في عملهم لغير القانون؟؟؟؟