تعديلات مادة (178)

تعديلات مادة (178)

مادة (178)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

مادة (178)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانيننصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. ¶
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


مادة (178)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقراراتها الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحدشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو والتشريعية أو والمحلية. ¶
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

مادة (178)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقراراتها الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد شأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية أو والتشريعية أو والمحلية. ¶
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.