تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
أرجوا حذف عبارة تفسير النصوص التشريعية وجعلها لمجلس النواب أو مجلس الشوري أو دائرة التشريع والفتوي بمجلس الدولة
تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ارى حذف عبارة( المنظمة للانتخابات الرئاسية او التشريعية او المحلية) حيث لاداعي للتخصيص وتترك على اطلاقها .
لماذا لم يضاف التعليق ومامعنى ان التقليق موجود بالفعل ارى انك لم تفهم مكتبتة
Ahmad Desoky
تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
Clinical Analysis
لابد من نشر هذة الاحكام في موقع الكتروني ايضا ان معظم الناس لا يشترون الجرائد و يدخلوا علي النت اسهل لهم و نحن الان في عصر الانترنت فلابد من نشر ذلك في المواقع الالكترونيه التي تخصص لذلك .
Alaa Ahmed
عبارة وينظم القانون مايترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار لامبرر لها لان محكمة النقض عرضت لهذا الاثر وقالت كلمتها فية سواء تعلق الامر بنص ضريبى او غيرة من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ويجب ان تحترم الاحكام لانها تعلو على النظام العام فلا يجوز تطبيق نص قضى بعدم دستوريتة منذ تاريخ سريان النص لانة هو العدم سواء الاان يصدر بشأن الخصم مركز قانونى سواء بالتقادم اوحكم قضائى نهائى مالم يتعلق الامر بنص ضريبى فللمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخ لسريان حكمها .ولايجوز الالتفات على حكم محكمة النقض باى تفسير ولو تعلق الامر بنص تشريعى.