تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (178) 7 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Om Marwan

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

(وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. ) هذه جملة فضفاضة قد تكون ضد او لصالح المحكمة - يعني اي قاون ذلك الذي سيبين الاثار المترتبة على عدم دستورية قانون ؟؟؟؟ ام يقصد ( يفصل القضاء ) - اما وجهة النظر ان الخوف ان يتحول حكم الدستورية لتوصية دستورية فهذا يجب اخذه بعين الاعتبار ولو ان المفهوم والمستقران احكامها نهائية ( ربما يجب النص على ذلك) وبالتالي لا يستطيع اي قاضي في محكمة اخرى عمل العكس .عامة يجب ضبط هذه العبارة وتوضيحها - مع التوصية بضرورة فعلا عدم تدخل الدستورية في مايترتب على اثار ( اتصرفوا واضبطوا النص)

Islam Elsayeh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:31

ارى ان اعتراض المحكمة الدستورية في محله في هذه المادة لان الادستور هنا لم يبن بشكل واضح وصريح ومنضبط اثر احكام المحكمة الدستورية ومدى الزامها للمشرع وكافة جهات الدولة وكانه حول حكمها الى توصية دستوري يمكن الاستغناء عنها او عدم تطبيق حكمها وهذه سقطة دستورية واسعة وغير مفبولة

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

تحتاج اعادة نظر

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

ومن يحاسب القضاه عند ارتكابهم اى جريمة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:10

ومن يحاسب القضاه

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:36

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، وكافة القرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وتعتبر القوانين التي قضت بعدم دستوريتها باطلة بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية و علي البرلمان اعادة صياغة القانون او النص التشريعي

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

تحتاج اعادة نظر

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:28

تعديل الفقرة الاخيرة بحيث تكون و الاحكام الصادرة من المحكمة ملزمة لسلطات الدولة و للكافة و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يتعلق بالضرائب من آثار .

Om Marwan

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

(وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. ) هذه جملة فضفاضة قد تكون ضد او لصالح المحكمة - يعني اي قاون ذلك الذي سيبين الاثار المترتبة على عدم دستورية قانون ؟؟؟؟ ام يقصد ( يفصل القضاء ) - اما وجهة النظر ان الخوف ان يتحول حكم الدستورية لتوصية دستورية فهذا يجب اخذه بعين الاعتبار ولو ان المفهوم والمستقران احكامها نهائية ( ربما يجب النص على ذلك) وبالتالي لا يستطيع اي قاضي في محكمة اخرى عمل العكس .عامة يجب ضبط هذه العبارة وتوضيحها - مع التوصية بضرورة فعلا عدم تدخل الدستورية في مايترتب على اثار ( اتصرفوا واضبطوا النص)

Islam Elsayeh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:31

ارى ان اعتراض المحكمة الدستورية في محله في هذه المادة لان الادستور هنا لم يبن بشكل واضح وصريح ومنضبط اثر احكام المحكمة الدستورية ومدى الزامها للمشرع وكافة جهات الدولة وكانه حول حكمها الى توصية دستوري يمكن الاستغناء عنها او عدم تطبيق حكمها وهذه سقطة دستورية واسعة وغير مفبولة