تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (178) 7 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Om Marwan

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

(وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. ) هذه جملة فضفاضة قد تكون ضد او لصالح المحكمة - يعني اي قاون ذلك الذي سيبين الاثار المترتبة على عدم دستورية قانون ؟؟؟؟ ام يقصد ( يفصل القضاء ) - اما وجهة النظر ان الخوف ان يتحول حكم الدستورية لتوصية دستورية فهذا يجب اخذه بعين الاعتبار ولو ان المفهوم والمستقران احكامها نهائية ( ربما يجب النص على ذلك) وبالتالي لا يستطيع اي قاضي في محكمة اخرى عمل العكس .عامة يجب ضبط هذه العبارة وتوضيحها - مع التوصية بضرورة فعلا عدم تدخل الدستورية في مايترتب على اثار ( اتصرفوا واضبطوا النص)