تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (178) 7 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Islam Elsayeh

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:31

ارى ان اعتراض المحكمة الدستورية في محله في هذه المادة لان الادستور هنا لم يبن بشكل واضح وصريح ومنضبط اثر احكام المحكمة الدستورية ومدى الزامها للمشرع وكافة جهات الدولة وكانه حول حكمها الى توصية دستوري يمكن الاستغناء عنها او عدم تطبيق حكمها وهذه سقطة دستورية واسعة وغير مفبولة