تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Islam Elsayeh
ارى ان اعتراض المحكمة الدستورية في محله في هذه المادة لان الادستور هنا لم يبن بشكل واضح وصريح ومنضبط اثر احكام المحكمة الدستورية ومدى الزامها للمشرع وكافة جهات الدولة وكانه حول حكمها الى توصية دستوري يمكن الاستغناء عنها او عدم تطبيق حكمها وهذه سقطة دستورية واسعة وغير مفبولة