تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Sherif Ali
تعديل الفقرة الاخيرة بحيث تكون و الاحكام الصادرة من المحكمة ملزمة لسلطات الدولة و للكافة و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يتعلق بالضرائب من آثار .