تعديلات مادة (98)

تعديلات مادة (98)

مادة (98)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

مادة (98)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .