مادة (98)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
مادة (98)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .