عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
مفيش اي ماده تنص علي تولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهوريه. (علي الرغم من اولويته رئيس مجلس الشيوخ لذلك من رئيس مجلس النواب حتي لا تتوقف اعمال البرلمان ولا تمر لحظه علي الوطن دون برلمان) فلماذا يتم وضعها في هذه الماده؟
Emad Eldin
أوافق على الماده
Mohamed Sedik
اولا / مين فيهم اللى هيتولى هما هيعملوا ملك وكتابه مع بعض واللى يكسب يتولى المنصب ثانيا / مؤسسة الرئاسة تتكون من نواب للرئيس ومستشارين يجب ان يتولى منصب الرئيس بشكل مؤقت لحين انتهاء مدة الرئاسة هو نائبه الذى يتمتع بنفس شروط رئيس الجمهورية والمنتخب ايضا
Hassan Mohamed
يجب أن تكون بانتخاب من أعضاء المجلس لأن ليس كل كبير حكيم