تعديلات مادة (190)

تعديلات مادة (190)

مادة (190)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (190)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

قرارات المجالس المحليةى الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجالس لهذه الحدود، أو الإضرارها بالمصلحة العامة، أو بمصالح بعضها بعضا، المجالس المحلية الأخرى. ¶
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (190)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

قرارات المجالس المحليةى الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجالس لهذه الحدود، أو الإضرارها بالمصلحة العامة، أو بمصالح بعضها بعضا، المجالس المحلية الأخرى. ¶
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .