تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إلا فى حالات الإضرار بمصلحة الوطن، التي تُحددها المحكمة الإدارية العليا أو قرارات صادرة من مجلس الشعب.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:12

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Osama Simsim

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:27

لا تكون نهائيه افضل لابد من التشاور مع كل الاطراف المعانيه. محاكم مجلس الدوله مش ناقص

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

تنظم المجالس المحليه على هذا الوجه محلى حى محلى قطاع محلى محافظه وعند عدم ألتزام رئيس الحى بقرار مجلس الحى يرفع تقريره لمجلس القطاع وعند عدم التنفيذ يرفع لمجلس المحافظه ويوصى بقرارت تلزم المحافظ وفى حالة رفض المحافظ يرفع لمجلس الشعب ويقوم المجلس بعزل رئيس الحى والمحافظ بموافقة الأغلبيه العاديه حتى لو كان نظام تعين المحافظ بالأنتخاب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:27

موافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

النص للمادة # 188 مقبول

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:56

أوافق على الماده

mostafa moawad

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:4

فتح مجال لشكاوي المواطنين وذلك عن طريق انشاء هيئة مختصة لذلك ويمكن اضافة ذلك في باب الهيئات

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:44

قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الاجهزة الرقابية بالمحافظة

Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

ارى حذف ( إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها ) فلا يجب تغول اى سلطة تنفيذية على سلطة اخرى اقوى ومنتخبة من الشعب ولذلك قراراتها يجب ان تكون محصنة كقرارات مجلس النواب .. ويتم اكمال المادة بدونها

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

ولا يجوز حله الا بموافقة مجلس النواب بالأغلبية

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

السلطة التنفيذية هي مسؤولة عن المحليات بحكم وظيفتها و يجب تدخلها