قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
لا تكون نهائيه افضل لابد من التشاور مع كل الاطراف المعانيه. محاكم مجلس الدوله مش ناقص
تنظم المجالس المحليه على هذا الوجه محلى حى محلى قطاع محلى محافظه وعند عدم ألتزام رئيس الحى بقرار مجلس الحى يرفع تقريره لمجلس القطاع وعند عدم التنفيذ يرفع لمجلس المحافظه ويوصى بقرارت تلزم المحافظ وفى حالة رفض المحافظ يرفع لمجلس الشعب ويقوم المجلس بعزل رئيس الحى والمحافظ بموافقة الأغلبيه العاديه حتى لو كان نظام تعين المحافظ بالأنتخاب
فتح مجال لشكاوي المواطنين وذلك عن طريق انشاء هيئة مختصة لذلك ويمكن اضافة ذلك في باب الهيئات
ارى حذف ( إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها ) فلا يجب تغول اى سلطة تنفيذية على سلطة اخرى اقوى ومنتخبة من الشعب ولذلك قراراتها يجب ان تكون محصنة كقرارات مجلس النواب .. ويتم اكمال المادة بدونها
Alaa Hussien
جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إلا فى حالات الإضرار بمصلحة الوطن، التي تُحددها المحكمة الإدارية العليا أو قرارات صادرة من مجلس الشعب.
Alaa Hussien
لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.