قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
magdy hamed
تنظم المجالس المحليه على هذا الوجه محلى حى محلى قطاع محلى محافظه وعند عدم ألتزام رئيس الحى بقرار مجلس الحى يرفع تقريره لمجلس القطاع وعند عدم التنفيذ يرفع لمجلس المحافظه ويوصى بقرارت تلزم المحافظ وفى حالة رفض المحافظ يرفع لمجلس الشعب ويقوم المجلس بعزل رئيس الحى والمحافظ بموافقة الأغلبيه العاديه حتى لو كان نظام تعين المحافظ بالأنتخاب