قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Alaa Hussien
لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .