تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

ارى حذف ( إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها ) فلا يجب تغول اى سلطة تنفيذية على سلطة اخرى اقوى ومنتخبة من الشعب ولذلك قراراتها يجب ان تكون محصنة كقرارات مجلس النواب .. ويتم اكمال المادة بدونها