تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إلا فى حالات الإضرار بمصلحة الوطن، التي تُحددها المحكمة الإدارية العليا أو قرارات صادرة من مجلس الشعب.

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:12

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:21

كيف يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية لمنع تجاوز المجالس ومن الذى يحدد ن كان قد حدث تجاوز أم ..... يجب اللجوء هنا الى قضاء مختص بتحديد الاختصاصات والتجاوز عنها وليس للسلطة التنفيذية الا اللجوء الى هذا القضاء

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

السلطة التنفيذية هي مسؤولة عن المحليات بحكم وظيفتها و يجب تدخلها

محمد احمد حسن

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:23

ارجو حذف تدخل السلطة التنفيذية تماما حتى لاتتغول السلطة التنفيذية فى استخدام هذا الحق بما يجور على مصالح المواطنين فالمجلس المحلى منتخب من شعب المدينة والمحافظة وبالتالى فهم ادرى من السلطة التنفيذية المعينة بمصالح المواطنين

Môhâméd Thâbét

10 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

Bassem El-torky

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

نهائية الا يعد ذلك تحصين من اعمالها من احكام السطلة القضائية ؟؟؟ و اخلال بحق التقاضى

Ayman Youssif

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:26

يعني ايه قراراتها نهائية ؟ .... يعني الرئيس يضع في برنامجه تكريس كل موارد البلد في التعليم " مثلا " فيقرر المجلس المحلي انه السنة دي قررنا نعمل مستشفيات .. المادة دي غلط من اولها لآخرها

ضياء الدين حسن

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

تحتاج مراجعة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:23

نرجو ان يكون المحافظين بالانتخاب

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:16

أرى حذف "إلا لمنع تجاوز....بعضها بعضاً"

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:31

هذه المادة لامحل لها لو اننا اعتبرنا المجالس المحلية مجلس نواب مصغر على النحو الذى ذكرناه فى المادة السابقة