قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
كيف يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية لمنع تجاوز المجالس ومن الذى يحدد ن كان قد حدث تجاوز أم ..... يجب اللجوء هنا الى قضاء مختص بتحديد الاختصاصات والتجاوز عنها وليس للسلطة التنفيذية الا اللجوء الى هذا القضاء
ارجو حذف تدخل السلطة التنفيذية تماما حتى لاتتغول السلطة التنفيذية فى استخدام هذا الحق بما يجور على مصالح المواطنين فالمجلس المحلى منتخب من شعب المدينة والمحافظة وبالتالى فهم ادرى من السلطة التنفيذية المعينة بمصالح المواطنين
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
نهائية الا يعد ذلك تحصين من اعمالها من احكام السطلة القضائية ؟؟؟ و اخلال بحق التقاضى
يعني ايه قراراتها نهائية ؟ .... يعني الرئيس يضع في برنامجه تكريس كل موارد البلد في التعليم " مثلا " فيقرر المجلس المحلي انه السنة دي قررنا نعمل مستشفيات .. المادة دي غلط من اولها لآخرها
هذه المادة لامحل لها لو اننا اعتبرنا المجالس المحلية مجلس نواب مصغر على النحو الذى ذكرناه فى المادة السابقة
Alaa Hussien
جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إلا فى حالات الإضرار بمصلحة الوطن، التي تُحددها المحكمة الإدارية العليا أو قرارات صادرة من مجلس الشعب.
Alaa Hussien
لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.