قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
حمدى جمعه
هذه المادة لامحل لها لو اننا اعتبرنا المجالس المحلية مجلس نواب مصغر على النحو الذى ذكرناه فى المادة السابقة