تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:21

كيف يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية لمنع تجاوز المجالس ومن الذى يحدد ن كان قد حدث تجاوز أم ..... يجب اللجوء هنا الى قضاء مختص بتحديد الاختصاصات والتجاوز عنها وليس للسلطة التنفيذية الا اللجوء الى هذا القضاء