تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


محمد احمد حسن

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:23

ارجو حذف تدخل السلطة التنفيذية تماما حتى لاتتغول السلطة التنفيذية فى استخدام هذا الحق بما يجور على مصالح المواطنين فالمجلس المحلى منتخب من شعب المدينة والمحافظة وبالتالى فهم ادرى من السلطة التنفيذية المعينة بمصالح المواطنين