تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (190) 23 تعليق

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث منذ 6 دقيقة


Ayman Youssif

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:26

يعني ايه قراراتها نهائية ؟ .... يعني الرئيس يضع في برنامجه تكريس كل موارد البلد في التعليم " مثلا " فيقرر المجلس المحلي انه السنة دي قررنا نعمل مستشفيات .. المادة دي غلط من اولها لآخرها