يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
حذف والإتجار بالنساء والأطفال ووضع بدلامن ( الإتجار بالبشر ) وتعدل الفقر الأخيرة الي ( ويجرم القانون كل ذلك)
لازم يضاف للماده انه لا يجوز استغلال الأطفال في العمل من هم دون السن القانونيه مينفعش نشوف اطفال لسه اقل من 10 سنين ويتم استغلالهم في العمل عشان احتياج اهلهم وبيتم تعرضهم لأسوأ المعاملات بس ممكن لوو عيله حبت ان ابنها يتدرب على مهنه او صنعه لازم الدوله تكفل ده بدون ان ينتهك للاطفال ادميتهم
التعديل الى الاتجار بالبشر عامه دون استثناء للجنس وحظر عمل الاطفال حتى سن معين
اقترح لفظ الاتجار بالبشر و تجارة الجنس بدلا من الاتجار بالنساء و الاطفال و تجارة الجنس
يحظر الاتجار بالبشر وتجارة الجنس والتشجيع علية سواء بالصور او بالمديا المختلفة.
حظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
Emad Sadek
لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."
Ahmed Tahoun
الأفضل : الإتجار بالبشر .. وإضافة : عمل الطفل !
Eid Sob
يمكن إستبدال هذه المادة التفصيلية بمادة تمنع الممارسات الغير قانونية متضمنة هذه المعاني وغيرها وتقصيل المضمون في قانون أوأكثر