نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Emad Sadek

1 سبتمبر 2012, الساعه 4:34

لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."

Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:32

الأفضل : الإتجار بالبشر .. وإضافة : عمل الطفل !

Eid Sob

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:7

يمكن إستبدال هذه المادة التفصيلية بمادة تمنع الممارسات الغير قانونية متضمنة هذه المعاني وغيرها وتقصيل المضمون في قانون أوأكثر

Fahim Eltehewey

4 سبتمبر 2012, الساعه 11:46

حذف والإتجار بالنساء والأطفال ووضع بدلامن ( الإتجار بالبشر ) وتعدل الفقر الأخيرة الي ( ويجرم القانون كل ذلك)

Sherif Maarouf

5 سبتمبر 2012, الساعه 12:29

لازم يضاف للماده انه لا يجوز استغلال الأطفال في العمل من هم دون السن القانونيه مينفعش نشوف اطفال لسه اقل من 10 سنين ويتم استغلالهم في العمل عشان احتياج اهلهم وبيتم تعرضهم لأسوأ المعاملات بس ممكن لوو عيله حبت ان ابنها يتدرب على مهنه او صنعه لازم الدوله تكفل ده بدون ان ينتهك للاطفال ادميتهم

Mohamed Essam

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:15

لما التخصيص علي النساء والاطفال يجب ان تكون والاتجار بالبشر

Mohammed Badawy

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

التعديل الى الاتجار بالبشر عامه دون استثناء للجنس وحظر عمل الاطفال حتى سن معين

Wael Elkordy

1 سبتمبر 2012, الساعه 16:58

اقترح لفظ الاتجار بالبشر و تجارة الجنس بدلا من الاتجار بالنساء و الاطفال و تجارة الجنس

Osos First

منذ 39 دقيقة

ان كان المخالف لهذا الماده موظف عام او ظابط جيش اوشرطه تضاعف العقوبه

Marwa Ahmed

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:2

علي الدولة تحمل او تكون كفيلة بالاطفال والنساء بدون عائل

Ashraf Gaber

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:3

النص جيد بصيغته الحالية وأرجو عدم المساس بهذه المادة كما يتردد حالياً..

Ashraf Salem

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:27

يحظر الاتجار بالبشر وتجارة الجنس والتشجيع علية سواء بالصور او بالمديا المختلفة.

Môhâméd Thâbét

11 سبتمبر 2012, الساعه 11:51

حظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.