نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Marwa Ahmed

منذ 46 دقيقة

علي الدولة تحمل او تكون كفيلة بالاطفال والنساء بدون عائل