نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Eid Sob

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:7

يمكن إستبدال هذه المادة التفصيلية بمادة تمنع الممارسات الغير قانونية متضمنة هذه المعاني وغيرها وتقصيل المضمون في قانون أوأكثر