نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammed Badawy

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

التعديل الى الاتجار بالبشر عامه دون استثناء للجنس وحظر عمل الاطفال حتى سن معين