نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Môhâméd Thâbét

11 سبتمبر 2012, الساعه 11:51

حظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.