للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
Emad Sadek
لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."
أضف ردك الآن !
Emad Sadek
لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."