نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Osos First

3 سبتمبر 2012, الساعه 1:5

ان كان المخالف لهذا الماده موظف عام او ظابط جيش اوشرطه تضاعف العقوبه