نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ashraf Gaber

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:3

النص جيد بصيغته الحالية وأرجو عدم المساس بهذه المادة كما يتردد حالياً..