للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ashraf Gaber
النص جيد بصيغته الحالية وأرجو عدم المساس بهذه المادة كما يتردد حالياً..
أضف ردك الآن !
Ashraf Gaber
النص جيد بصيغته الحالية وأرجو عدم المساس بهذه المادة كما يتردد حالياً..