نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ashraf Salem

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:27

يحظر الاتجار بالبشر وتجارة الجنس والتشجيع علية سواء بالصور او بالمديا المختلفة.