نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Maarouf

5 سبتمبر 2012, الساعه 12:29

لازم يضاف للماده انه لا يجوز استغلال الأطفال في العمل من هم دون السن القانونيه مينفعش نشوف اطفال لسه اقل من 10 سنين ويتم استغلالهم في العمل عشان احتياج اهلهم وبيتم تعرضهم لأسوأ المعاملات بس ممكن لوو عيله حبت ان ابنها يتدرب على مهنه او صنعه لازم الدوله تكفل ده بدون ان ينتهك للاطفال ادميتهم